النسخ: "إن الموت فَزَعٌ"، أي ذو فزع، أو هو من باب المبالغة.
وقوله: "فإذا رأيتم الجنازة، فقوموا"، أي تعظيما لهول الموت وفَزَعه، لا تعظيما للميت، فلا يختصّ القيام بميت دون ميت انتهى.
وقوله: "واللفظ لخالد": أي اللفظ المذكور هنا لخالد بن الحارث الهُجَيميّ، وأما إسماعيل ابن عُليّة، فرواه بالمعنى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وأخرجه المصنّف هنا - 46/ 1922 - و 47/ 1928 وفي "الكبرى" 46/ 2049 و 47/ 2056. وأخرجه (خ) 1311 (م) 960 (د) 3174 (ق) 543 (أحمد) 7800 و 8322 و 14398.
وتمام شرحه، وما يُستبط منه، ومذاهب العلماء في حكم العمل به قد تقدمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
1923 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ, قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ, فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ, فَقَامُوا لَهَا, فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ , قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَى, فَقَالَ: "إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ, وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن منصور) الجَوَّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الثبت الحجة المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (ابن أبي نَجِيح) عبد اللَّه بن يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقة، رُمي بالقدر، وربّما دلّسَ [6] 112/ 155.
4 - (مجاهد) بن جَبْر، أبو الحجّاج المخزومي مولاهم المكيّ، ثقة إمام في التفسير والعلم [3] 27/ 31.
5 - (أبو معمر) عبد اللَّه بن سَخْبَرَة الأزديّ الكوفيّ، ثقة [2] 23/ 807.
6 - (علي) بن أبي طالب، أبو الحسن الهاشميّ أحد الخلفاء الراشدين، وأحد