وصلى عليه، واستغفر له، فهو كما وصفه اللَّه سبحانه وتعالى بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. ومنها: أنه قد تمسك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجةً، وكذا مفهوم الصفة من باب أولى، ووجه الدلالة أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين، قال: "سأزيده على السبعين". وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصّة، وليس ذلك بدافع للحجّة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا (?). ومنها: النهي عن الصلاة على الكافر إذا مات على كفره. ومنها (?): أن فيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيّا وميتًا، لقول عمر: "إن عبد اللَّه منافق"، ولم ينكر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عليه قوله. ومنها: أنه يؤخذ منه أن المنهيّ عن سبّ الأموات ما قُصد به الشتم، لا التعريف. ومنها: أن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. ومنها: أن الإعلام بوفاة الميت مجرّدًا لا يدخل في النعي المنهيّ عنه. ومنها: جواز سؤال الموسر من المال من تُرجى بركته (?) شيئًا من ماله لضرورة دينية. ومنها: رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي. ومنها: جواز التكفين بالمخيط. ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة. ومنها: العمل بالظاهر إذا كان النصّ محتملًا. ومنها: تنبيه المفضول للفاضل على ما يظنّ أنه سها فيه. ومنها: تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه. ومنها: استفسار السائل المسؤول، وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما. ومنها: جواز التبسّم في حضور الجنازة (?) عند وجود ما يقتضيه، وقد استحبّ أهل العلم عدم التبسّم من أجل تمام الخشوع، فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة:
استُشكِلَ فهمُ التخيير من قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على العن في صحة هذا الحديث، مع كثرة طرقه، واتفاق الشيخين، وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه، وذلك ينادي على منكري