زاد في رواية البخاريّ: وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشعَر، ولا تُؤزّر انتهى.
والحديث أخرجه البخاريّ، وتقدم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1894 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, قَالَتْ: تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ, إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ, وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ, وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكِ كَافُورًا" أَوْ "شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ, فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» , قَالَتْ: فَآذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ, فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (شعيب بن يوسف النسائيّ) ثقة [10] 42/ 49.
2 - (يزيد) بن هارون، أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقن عابد، من كبار [9] 153/ 244.
3 - (ابن عون) عبد اللَّه، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.
والباقيان تقدما قريبًا، والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
1895 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ, وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ, وَاللَّفْظُ لَهُ, قَالَ: أَخْبَرَنَا (?) حَجَّاجٌ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا, يَقُولُ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ, مَاتَ, فَقُبِرَ لَيْلاً, وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ, غَيْرِ طَائِلٍ, فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلاً, إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ, وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا وَلِىَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ, فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».