ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدم معنى "الكافور" في 28/ 1881 - والمراد استعماله في آخر غسلات الميت. واللَّه أعلم بالصواب.
1890 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ, فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ, إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا", أَوْ" شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ, فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي", فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ, وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» , قَالَ: أَوْ قَالَتْ: حَفْصَةُ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ سَبْعًا", قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.
رجال الإسناد: خمسمة، تقدّموا قريبًا، غير:
1 - (عمرو بن زرارة) أبي محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [10] 7/ 368.
و"إسماعيل": هو ابن علية. والحديث متفق عليه، وتقدم شرحه والكلام على مسائله، ومطابقته للترجمة واضحة.
وقوله: "قال: أو قالت حفصة الخ" وفي "الكبرى": "وقالت حفصة" بالواو، والظاهر أن "أو" بمعنى الواو، وقائل "قالت حفصة" هو أيوب، يعني أن في رواية محمد "ثلاثا، أو خمسا"، وفي رواية حفصة زادت "أو سبعا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1891 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ مُحَمَّدٍ, قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.
رجال الإسناد: ستة تقدموا قريبًا، غير:
1 - (محمد بن منصور) الجَوَّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة [8] 1/ 1.