في "ت " ثقة عالم بالمناسك من الخامسة. انتهى. روى له الجماعة. وهو ابن عمّ عمر الراوي المذكور (يُعَزِّيهِ) حال من الفاعل، يقال: عزّيته تعزيةً: قلت له: أحسن اللَّه عزاءك، أي رزقك الصبر الحسن. قاله في "المصباح" (بِابْنٍ لَهُ) الجار الأول متعلق بـ "يعزّي"، والثاني بصفة لـ"ابن" (هَلَكَ) أي مات (وَذَكَر) وفي بعض النسخ: "فذكر" بالفاء: أي ذكر عمرو (فِي كِتَابِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ) شعيبًا (يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ، عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ) بجرّ "عبد اللَّهَ" بدلاً من "جده" (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إِن اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ) أي قبض صفيّه، و"الصفيّ" بفتح الصاد المهملة، وكسر الفاء، وتشديد التحتانيّة: هو الحبيب المصافَى، كالولد، والأخ، وكلِّ من يُحبّه الإنسان، قال في "النهاية": صَفِيّ الرجل الذي يُصافيه الودَّ، ويُخلصه له، فَعيل بمعنى فاعل، أو مفعول انتهى (?).
(مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ) متعلق بصفة لـ"صفيّه" (فَصَبَرَ) على ذلك (وَاحْتَسَبَ) أي ادّخر أجره عند اللَّه تعالى، وأصل الحسبة الأُجْرة، والاحتساب طلب الأجر من اللَّه تعالى (وَقَالَ مَا أُمِرَ بهِ) في قوله: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 155 - 156]، وإنما قال: "ما أُمر به"، وإن كان ظاهر الآية إخبارًا، وليس أمرًا، إشارةً إلى أن المقصود بالإخبار هنا الأمر، واللَّه تعالى أعلم.
وفي بعض النسخ: "وقال: ما أرضى له" بدل "وقال: ما أمر به"، والظاهر أنه تصحيف. واللَّه تعالى أعلم.
وقال الأبّيّ: يحتمل أن الأمر بوحي في غير القرآن، ويحتمل أن الأمر مفهوم من الثناء على قائل ذلك، لأن المدح على الفعل يستلزم الأمر به. وقال الباجيّ: لم يُرد لفظ الأمر بهذا القول، لأنه إنما ورد القرآن بتبشير من قاله، والثناء عليه، ويحتمل أن يُشير إلى غير القرآن، فيخبر - صلى اللَّه عليه وسلم - عن أمر الباري لنا بذلك. وقال الطيبيّ: فإن قلت: أين الأمر في الآية؟ قلت: لما أمره بالبشارة، وأطلقها ليعمّ كلّ مبشَّر به، وأخرجه مخرج الخطاب، ليعمّ كل أحد نَبَّهَ على تفخيم الأمر، وتعظيم شأن هذا القول، فنبّه على كون القول مطلوبًا، وليس الأمر إلا طلب الفعل. وقال القاري: والأقرب أن كلّ ما مَدَح اللَّه تعالى في كتابه من خصلة يتضمّن الأمر بها، كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله القاري -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدَّا،