قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح الأمر في قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لقّنوا"، والذين قالوا بالندبية لم يذكروا له صارفًا عن الوجوب. واللَّه تعالى أعلم.

(لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ") فقط على الأصحّ، وقيل: مع "محمد رسول اللَّه"، فالمراد كلمتا الشهادة. قال الزين ابن المنيّر: قول: "لا إله إلا اللَّه" لَقَبٌ جرى على النطق بالشهادتين شرعًا انتهى. وقال الدَّمِيريّ: نقل في "الروضة" عن الجمهور الاقتصار على "لا إله إلا اللَّه"، ونقل جماعة من الأصحاب -يعني الشافعيّة- أنه يضيف إليها "محمد رسول اللَّه"، لأن المراد ذكر التوحيد، والمراد موته مسلمًا، ولا يسمّى مسلما إلا بهما، والأول أصحّ، أما إذا كان المحتضر كافرًا، فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين، لأنه لا يصير مسلما إلا بهما كذا في "السراج الوهّاج"، ونقله في "المرعاة" (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاقتصار على "لا إله إلا اللَّه" هو الراجح عندي، عملاً بظاهر النصّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه المصنف هنا -4/ 1826 - و "الكبرى" 4/ 1952 - وأخرجه (م) رقم 916 وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - 917 (د) 3117 (ت) 976 (ق) 1445 (أحمد) 3/ 3 (عبد بن حميد) 973. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1827 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ صَفِيَّةَ, عَنْ أُمِّهِ, صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَقِّنُوا هَلْكَاكُمْ, قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (إبراهيم بن يعقوب) الجُوزَجانيّ نزيل دمشق الحافظ الحجة [11] 122/ 174.

2 - (أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد اللَّه بن أبي إسحاق الحضرميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة [9].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015