قال أحمد بن حنبل: تركته لم أكتب عنه للإرجاء، قيل له: وأبو معاوية؟ قال: شبابة كان داعية. وقال جعفر الطيالسيّ، عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت ليحى: فشبابة في شعبة؟ قال ثقة، وسألت يحيى عن شاذان؟ فقال: لا بأس به، قلت: هو أحب إليك أم شبابة؟ قال: شبابة. وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الأمر في الحديث، وكان مرجئًا. وقال العجلي: كان يرى الإرجاء، قيل له: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال: إذا قال، فقد عمل. وقال البرذعيّ، عن أبي زرعة: كان يرى الإرجاء، قيل له: رجع عنه؟ قال: نعم. وقال أبو حاتم: صدوق يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به.
وقال ابن عديّ: إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه، وأما في الحديث فلا بأس به كما قال ابن المدينيّ، والذي أُنكر عليه الخطأ، ولعله حدّث به حفظّا. مات سنة (4) أو (205) وقيل: (206). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 1743 و 1905 وأعاده برقم 5119 وحديث رقم 4005 و 4975 و 5628 و 5662 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خالفه يحيى بن سعيد": يعني أن يحيى بن سعيد القطان خالف شبابة في متن هذا الحديث، فذكر صلاة الظهر بدل الوتر، ثم ذكر رواية يحيى بن سعيد بقوله:
1744 - ((أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ زُرَارَةَ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - الظُّهْرَ, فَقَرَأَ رَجُلٌ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} , فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؟» , قَالَ: رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في 27/ 917 - وتقدم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
1745 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ بُرَيْدٍ, عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ, قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ, عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - كَلِمَاتٍ, أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ, فِي