القول (?)، فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائمًا، وهو من الخصائص. واللَّه أعلم انتهى كلام النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -، هذا الذي ردّ به النوويّ كلام عياض هو الصواب عندي. والحاصل أن من صلى قاعدا لعذر، فله الأجر كاملا، سواء النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، أو غيره، فلا خصوصية له في ذلك، إنما الخصوصية له فيما إذا صلى قاعدًا من غير عذر، فإن له الأجر كاملاً.
ودليل ثبوت الأجر كاملاً للمعذور مطلقًا ما أخرجه البخاري -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "كتاب الجهاد" من طريق إبراهيم السَّكْسَكيّ، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبى كبشة، في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت، أبا موسى مرارا، يقول: قال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا"، انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته، حديث عبد اللَّه بن عَمْرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-20/ 1659 - وفي "الكبرى" 30/ 1361 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 165 (د) 950 (أحمد) 2/ 162 و192 و 201 و 203 (الدارمي) 1391 (ابن خزيمة) 1237. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، حيث إنه يفضل عليه بنصف الأجر. ومنها: جواز النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام. ومنها: بيان شرف النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعظيم منزلته عند اللَّه تعالى، حيث خصّه بعدم نقص أجر صلاته قاعدًا، بخلاف غيره، فينقص منهم نصف أجورهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.