الحَدِيث.
6307 - حَدِيث: لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُسَافِر ثَلَاث لَيَال إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم يحرم عَلَيْهَا. رَوَاهُ حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي: عَن إِبْرَاهِيم الصَّائِغ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَلم يروه عَن إِبْرَاهِيم غير حسان.
6308 - حَدِيث: لَا يحل لمُسلم أَن يروع مُسلما. رَوَاهُ يحيى بن عبيد الله: عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَيحيى لَيْسَ بِشَيْء.
6309 - حَدِيث: لَا يحل لمُسلم أَن يمْنَع أَخَاهُ أَن يضع خَشَبَة فِي جِدَاره. رَوَاهُ جرير بن حَازِم: عَن الزبير، عَن حُرَيْث، عَن عِكْرِمَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة جرير بن حَازِم وَهُوَ أحد الثِّقَات.
6310 - حَدِيث: لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن قرم: عَن الْأَعْمَش، عَن أبي واثل، عَن عبيد الله. وَهَذَا رَفعه عَن الْأَعْمَش: ابْن قرم هَذَا. وَأَبُو كُدَيْنَة وَغَيره أوقفوه عَليّ