ذخيره الحفاظ (صفحة 2493)

6304 - حَدِيث: لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر ثَلَاث لَيَال إِلَّا مَعهَا ذُو محرم. رَوَاهُ عَاصِم بن عمر الْعمريّ: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر. وَعَاصِم ضَعِيف. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عبد السَّلَام بن حَفْص أبي مُصعب: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، عَن حَفْصَة بنت عمر. وَلَا يَقُول " عَن عبد الله بن دِينَار " غير عبد السَّلَام هَذَا. إِنَّمَا يروي " عَن عبد الله بن دِينَار، عَن نَافِع " بِإِسْنَاد آخر.

6305 - حَدِيث: لَا يحل لأمرأة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تفرج على السرج. رَوَاهُ إِسْحَاق بن نجيح الْمَلْطِي: عَن ابْن جريح، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَإِسْحَاق هَذَا كَذَّاب.

6306 - حَدِيث: لَا يحل لرجل أَن ينظر إِلَى سوأة أَخِيه. رَوَاهُ مُحَمَّد بن الزبير الرقي: عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه. وَهَذَا الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ لَيْسَ يرويهِ إِلَّا مُحَمَّد بن الزبير. قَالَ أَبُو عرُوبَة الْحَرَّانِي: يكني أَبَا بشر إِمَام مَسْجِد حران، مُنكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015