3399 - حَدِيث: صَلَاة الرجل فِي الْجَمِيع تفضل على صلَاته وَحده خمْسا وَعشْرين صَلَاة. رَوَاهُ عبد الْحَكِيم بن مَنْصُور الْخُزَاعِيّ: عَن عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن معَاذ بن جبل. وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلم يرويهِ بِهَذَا الاسناد، عَن عبد الْكَرِيم غير عبد الْحَكِيم، وروح بن عَطاء بن أبي مَيْمُونَة. وَعبد الْحَكِيم مَتْرُوك الحَدِيث. والمتن قد صَحَّ من غير وَجه، وَهُوَ من هَذَا الْوَجْه مُرْسل. لِأَن ابْن أبي ليلى لم يدْرك معَاذًا.
3400 - حَدِيث: صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ، فَمن ترك السّنة كفر. رَوَاهُ عبد الله بن مُحَرر: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَعبد الله ضَعِيف. وَأوردهُ فِي ذكر مُحَمَّد بن عون الْخُرَاسَانِي: سَأَلت نَافِعًا عَن صَلَاة الْمُسَافِر؟ فَقَالَ: قَالَ ابْن عمر: صَلَاة الْمُسَافِر رَكْعَتَانِ، فَمن خَالف السّنة كفر. وَمُحَمّد بن عون مَتْرُوك الحَدِيث. قَالَ الْمَقْدِسِي: وَهَذَا اللَّفْظ قد صَحَّ عَن ابْن عمر، من رِوَايَة أبي عوَانَة الوضاح، عَن قتاد، عَن صَفْوَان بن مُحرز، عَن ابْن عمر. وَقد أخرج البُخَارِيّ: وَمُسلم بِهَذَا الاسناد " حَدِيث النَّجْوَى " فَكَانَ