قَالَ: من كَانَ ضحى قبل الصَّلَاة؛ فليضح بأضحية أُخْرَى، وَمن لم يكن ذبح فليذبح. رَوَاهُ عمر بن زِيَاد الْهِلَالِي: عَن الْأسود بن قيس، عَن جُنْدُب بن سُفْيَان الْعقيلِيّ. قَالَ البُخَارِيّ: عمر بن زِيَاد يعرف وينكر.
3397 - حَدِيث: صَلَاة الْحَضَر أَربع، وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ. رَوَاهُ دجين بن ثَابت أَبُو الْفَيْض: عَن أسلم مولى عمر، عَن عمر. ودجين هَذَا يَجِيء القَوْل فِيهِ فِي قَوْله: من كذب عَليّ - إِن شَاءَ الله تَعَالَى -.
3398 - حَدِيث: صَلَاة الرجل فِي بَيته بِصَلَاة، وَصلَاته فِي مَسْجِد الْقَبَائِل بِخَمْسَة وَعشْرين صَلَاة، وَصلَاته فِي مَسْجِدي بِخَمْسِينَ ألفا، وَصلَاته فِي الْمَسْجِد الْحَرَام بمئة ألف. رَوَاهُ مَعْرُوف بن عبد الله الْخياط: عَن رُزَيْق أبي عبد الله، عَن أنس. ومعروف هَذَا مُنكر الحَدِيث.