2990 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة) لأن ذلك مظنة الريبة ووسيلة إليها (إلا ومعها ذو محرم) حملة حالية مستثناة من أعم الأحوال، وهو في الحقيقة تأكيد لما تضمنه ما قبله من حرمة الخلوة بالأجنبية مطلقاً، إذ مع حضور المحرم لم تحصل الخلوة بالأجنبية (ولا تسافر المرأة) أي مسمى سفره، ولا يخصص باليوم والليلة المذكورين فيما قبله لما تقدم فيه ولأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه (إلا مع ذي محرم) أي أو زوج أو عبد أمين وهي أمينة (فقال رجل) لم أقف على من سماه (يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة) أي خرجت للتلبس به (وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا) أي عينت في أسماء من عين لتلك الغزاة. قال في «فتح الباري» : لم أقف على اسم الرجل ولا امرأته ولا تعيين الغزوة. وقال ابن المنير: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع (قال: انطلق فحج مع امرأتك) أي إعانة لها على تحصيل الحج، والظاهر أن النسك كان مفروضاً أو كان معها محرم وإلا لكان يلزمها بالتأخير إلى وجود ذلك، وأنها لم تخرج حينئذ من غير نحو محرم وإلا لبين لها حرمة ذلك، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (متفق عليه) .
وأفادت أحاديث الباب وما في معناها: حرمة سفر المرأة بما يسمى سفراً من غير محرم ونحوه لأيّ سفر كان من حج أو زيارة النبي أو سفر بتجارة، نعم لها الخروج كذلك للسفر الواجب إن أمنت فيه على نفسها ومالها، والله أعلم.