1988 - (عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله كان إذا قدم) بكسر الدال (من سفر) أي سفر كان (بدأ بالمسجد) لأنه أشرف البقاع (فركع فيه ركعتين) بنية التحية (متفق عليه) وتقدم الكلام فيه في باب التوبة في جملة حديث كعب بطوله.
أي وإن كان السفر قصيراً كالسفر إلى ميل أو فرسخ، ومحل تحريمه في غير سفر الفرض، أما سفر الحج والعمرة المفروضين عليها فلا حرمة عليها وكان خشيت على نفسها الفتنة في الدين إن أقامت بمحلها.
1989 - (عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله: ولا يحل) بكسر المهملة: أي لا يجوز ويراد المصنف له بالعاطف تنبيهاً على أنه طرف حديث (لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) التقييد بالإيمان لأن المؤمنة هي المتقيدة بأحكام الشرائع المنقادة لها، وإلا فالأصح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة: أي ما أجمع عليه منها (تسافر مسيرة يوم وليلة) بتقدير أن المصدرية قبله أو تنزيل الفعل منزلة المصدر نحو: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» : أي لا يحل لها مسافرة مسافتهما، والتقييد بذلك جرى على الغالب إذ غالب السفر القصير لا يكون أقل منه، وإلا فمسمى السفر حرام عليها إلا مع ذي محرم عليها، ومثله الزوج وألحق به عبدها الأمين إذا كانت أمينة، ولا فرق في جوازه مع المحرم بين كونه صالحاً أو فاسقاً لأن الوازع الطبيعي يحمل على الذبّ عن وصول السوء للمحارم ولو من الفاسق متفق عليه.