وكذا أموال الصيارف.
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها1 ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية2 ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا3 بمجرد النية غير حلي اللبس.
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه4 ربع العشر5 إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.