وهي4: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول5 عليها وأوله من حين بلوغ6 القيمة نصابا بالأحظ للمساكين7 من ذهب أو8 فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,