وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء.
فصل
والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق.
ولدار أو1 بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد2 ميتا أو لم يكن حمل: بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية.
وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.