كتاب الإقرار

مدخل

...

كتاب الإقرار

لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس.

لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح.

ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه.

وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه1 كقوله: كتابي هذا لزيد.

ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة.

والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو حال الإقرار لا الموت عكس الوصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015