ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
وإذا1 تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها2 وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.
الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة3.
الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه4 فيتحالفان ويتناصفانه5.
فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر6 راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني7 بيمينه.
وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.
ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.