فصل
النوع الثاني: قسمة إجبار وهي: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع.
ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما.
ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة.
وأجرته بينهما على قدر أملاكهما.
وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيها رداءة وضرر.
وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا: لزمت بالتفرق.
وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله: خير بين فسخ أو1 إمساك ويأخذ الأرش.
وإن غبن غبنا فاحشا بطلت.
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت.
وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر: بطلت.