...
كتاب1 التعزير
يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر2 إلا بمطالبة والده.
ولا يعزر: الوالد بحقوق ولده.
ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط3 إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد.
ولا بأس: بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه.
ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله.