باب حد المسكر
من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن4 به أو أكل عجينا ملتوتا به أو5 لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا6 وأربعين إن كان رقيقا.
بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
ويحرم7: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.