نجس لعدم ويعيد.
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج و1مموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير.
ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
السابع: اجتناب النجاسة لبدنه2 وثوبه وبقعته3 مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.
وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت.
وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم4.
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا5 المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة