ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.
ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه.
والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت.
ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.
السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.
فعورة الرجل1 البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة2 ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها3.
وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس4.
ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.
ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب5 وفي حرير لعدم6 ولا يعيد وفي.