فصل

ومن جنى1 على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه2 وهي: خمس من الإبل3.

والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.

ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.

ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة4 أمه.

وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.

ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015