فصل في مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب1 أو اثنا عشر ألف درهم فضة.

ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف2 ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف.

ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين.

وتغلظ دية قتل الخطأ3 في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع4 اجتماع الثلاثة يجب ديتان.

وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته5 ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015