فصل
وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.
وهي قسمان: ظاهرة وخفية.
فالظاهرة: يقع بها الثلاث والخفية: يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر.
فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج و1لا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي.
والخفية: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك2 والله قد أراحك مني وجرى القلم.
ولا تشترط النية في حال الخصومة و3 الغضب و4إذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة: لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما.