لم ينو حتى و1لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب.
بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.
وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.
وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو.
ومن طلق زوجتة2 ثم قال عقبه3 قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما.
وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة4 مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل.
ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه.
ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.
ويقع بإشارة الأخرس فقط.