مدة أو يشترط1 طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو2 "إن رضيت أمها" أو3 "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".
الثاني: لا يبطله كأن يشترط4 أن لا مهر لها أو5 نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
فصل
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة6 أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.
وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم7.