باب الشروط في النكاح

وهو1 قسمان: صحيح لازم للزوج فليس2 له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن3 ترضع ولدها4 أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.

والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته5 بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة6 مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها7 بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه8 بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015