ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض1.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر.
ولو أكل هر و2نحوه من الحيوانات الطاهرات3 كالنمس, والفأرة, والقنفذ4 أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر5.
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.