ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة1 نضحه وهو غمره بالماء.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى2 بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
فصل
المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل3 من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر.
وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر.
وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم