لا توارث1 بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم2 قبل قسم ميراث مورثه المسلم.
والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.
فإن اتفقت3 ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.
ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم4 فيء لا يورثون ولا يرثون.
ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.