إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث وكذا إن جهل الأسبق3 أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا.
وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.