فصل
ومن وقف على ولده و1 ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث2 بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة.
وإن قال3: على ولدي4 دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون5 وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.
ومن وقف على عقبه أو6 نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة.
ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة.
ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس7.