فإن لم يشرط1 الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم.
ولا نظر للحاكم2 مع ناظر خاص3 لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.
ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين.
وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.
وله الأكل بالمعروف4 ولو لم يكن محتاجا5 وله التقرير في وظائفه.
ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.
وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.