العامل فلا شيء له.
ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير1 أجرة و2 جعالة فله أجرة المثل3.
وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين:
إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله.
الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.