وهي جعل مال معلوم لمن يعمل4 له عملا مباحاً5 ولو مجهولاً كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.
فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.