التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها - ولم يعلم لها مالك.

فمن أحيا شيئا من ذلك - ولو كان1 ذميا أو بلا إذن الإمام - ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار: كنفط وقار.

ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها.

فصل

ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها.

فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها2 أو سقى3 شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015