فصل
والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت أو "أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت1".
وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن.
وإن قال له: عندي ألف وديعة ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن.