فصل
والإجارة ضربان:
الأول: على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها1 استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع.
وإن كانت معينة اشترط2 معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر3 ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع.
الثاني: على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا و4 بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه5 وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كـ"يخيطه6 في يوم".
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله.
ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة.