شروطها3 ثلاثة:
معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء.
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب4 الدابة لمحل5 معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين