فصل
ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من1 ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل2 عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة.
وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل: سهم وللفارس3 على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة4.
لا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة.
فإن اختل شرط رضخ له5 ولم يسهم.
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي6 القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.