والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر و1البدع المضلة فإن قدر على إظهار دينه فمسنون.
فصل
والأسارى من الكفار على قسمين:
قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان.
وقسم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين: قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح.
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر.
ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب:
أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة.
الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا.
الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه.
فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي2 مع أبويه فعلى دينهما.