يحرم بالحج1.

والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.

والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2

ومن أحرم وأطلق: صح3 وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.

لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015