وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو2الإغماء والسكر.
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه3 إتمامه والقضاء4.
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل5 أو ينوي الإفراد أو القران.
فالتمتع6: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.