فصل
ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى1 صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه.
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت2 نية الموكل مع قرب3 الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا.
والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين4 فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.