يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة2 ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
ويسن3: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما4 ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.