ليس بشيء وقال النسائي ليس بالقوي. وهذا مما يزيد الحديث وهناً على وهنه.
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإسناده من أصح الأسانيد. والجواب عنه من وجهين أحدهما أن رأي ابن عمر رضي الله عنهما في أخذ ما زاد على القبضة معارض بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء اللحى وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فالحجة فيما روى لا فيما رأى. وقد تقدم تفسير الإعفاء وأن معناه ترك اللحية على حالها موفرة لا يؤخذ منها شيء. الوجه الثاني أن قول الصحابي حجة عند بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى ما لم يخالفه غيره من الصحابة فإن خالفه غيره فليس بحجة عند جميع العلماء.
وإذا بطل الاحتجاج بقول الصحابي من أجل مخالفة غيره له فكيف إذا خالف قول أحدهم حديثاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القول المخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يعمل به بل الواجب رده على قائله كائناً من كان لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [الأحزاب: 36].
وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام الشافعي رحمه