منع الأخذ من طول اللحية وعرضها إذا عظمت هو القول الصحيح

ومنع من ذلك آخرون لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى قال النووي المختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً قلت وهذا القول هو الصحيح لأن الأمر بإعفاء اللحى عام محفوظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصصه.

فأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف جداً لا يصلح للاستئناس به فضلاً عن الاحتجاج به لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي قال الذهبي أجمعوا على ضعفه. وقال الحافظ ابن حجر ضعف عمر بن هارون مطلقاً جماعة.

قلت وقال النسائي متروك وكذا قال الحافظ بن حجر في موضع آخر أنه متروك وقال الذهبي في موضع آخر كذبه ابن معين وتركه الجماعة. قلت وكذبه أيضاً صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات ثم أورد له هذا الخبر وقال ابن الجوزي حديث لا يثبت والمتهم به عمر بن هارون البلخي قال العقيلي لا يعرف إلا به.

وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال لا أعرف لعمر بن هارون حديثاً ليس له أصل أو قال يتفرد به إلا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضه وطولها ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون.

وبما ذكرته عن هؤلاء الأئمة يعرف أن هذا الحديث ليس بشيء وفي إسناده أيضاً أسامة بن زيد الليثي ضعفه القطان وقال أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015